نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 174
السلام ) : كلّ شيء
مُطلق حتّى يرد فيه نهي.
أقول : هذا يحتمل وجوها :
أحدها ـ الحمل على التقيّة ، فإنَّ
العامّة يقولون بحجّية الأصل ، فيضعف عن مقاومة ما سبق ، مضافاً إلى كونه خبراً واحداً لا يعارض المتواتر.
وثانيها ـ الحمل على الخطاب الشرعي خاصّة
، بمعنىٰ أنّ كلَّ شيء من الخطابات الشرعية يتعيّن حمله على اطلاقه وعمومه ،
حتّى يرد فيه نهي يخصّ بعض الأفراد ، ويخرجه من الإِطلاق ، مثاله : قولهم (
عليهم السلام ) : كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنه قذر ، فإنّه محمول على
إطلاقه ، فلمّا ورد النهي عن استعمال كلّ واحد من الإِناءين إذا نجس أحدهما
واشتبها ، تعين تقييده بغير هذه الصورة ، ولذلك استدلَّ به الصدوق على
جواز القنوت بالفارسيّة ، لأنَّ الأوامر بالقنوت مطلقة عامّه ، ولم يرد نهي
عن القنوت بالفارسيّة يخرجه من إطلاقها.
وثالثها ـ التخصيص بما ليس من نفس
الأحكام الشرعيّة ، وإن كان من موضوعاتها ومتعلّقاتها ، كما إذا شكَّ في جوائز الظالم أنّها مغصوبة ، أم لا.
ورابعها ـ أنَّ النهي يشمل النهي العامّ
والخاصّ ، والنهي العامّ بلغنا ، وهو النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس
الأحكام ، والأمر بالتوقّف والاحتياط فيها ، وفي كلّ ما لا نصّ فيه.
وخامسها ـ أن يكون مخصوصاً بما قبل كمال
الشريعة وتمامها ، فأمّا بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصليّة.
وسادسها ـ أن يكون مخصوصاً بمن لم تبلغه
أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مرّ [١]
، ولاستحالة تكليف الغافل عقلاً ونقلاً.