responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 174

السلام ) : كلّ شيء مُطلق حتّى يرد فيه نهي.

أقول : هذا يحتمل وجوها :

أحدها ـ الحمل على التقيّة ، فإنَّ العامّة يقولون بحجّية الأصل ، فيضعف عن مقاومة ما سبق ، مضافاً إلى كونه خبراً واحداً لا يعارض المتواتر.

وثانيها ـ الحمل على الخطاب الشرعي خاصّة ، بمعنىٰ أنّ كلَّ شيء من الخطابات الشرعية يتعيّن حمله على اطلاقه وعمومه ، حتّى يرد فيه نهي يخصّ بعض الأفراد ، ويخرجه من الإِطلاق ، مثاله : قولهم ( عليهم السلام ) : كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنه قذر ، فإنّه محمول على إطلاقه ، فلمّا ورد النهي عن استعمال كلّ واحد من الإِناءين إذا نجس أحدهما واشتبها ، تعين تقييده بغير هذه الصورة ، ولذلك استدلَّ به الصدوق على جواز القنوت بالفارسيّة ، لأنَّ الأوامر بالقنوت مطلقة عامّه ، ولم يرد نهي عن القنوت بالفارسيّة يخرجه من إطلاقها.

وثالثها ـ التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعيّة ، وإن كان من موضوعاتها ومتعلّقاتها ، كما إذا شكَّ في جوائز الظالم أنّها مغصوبة ، أم لا.

ورابعها ـ أنَّ النهي يشمل النهي العامّ والخاصّ ، والنهي العامّ بلغنا ، وهو النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس الأحكام ، والأمر بالتوقّف والاحتياط فيها ، وفي كلّ ما لا نصّ فيه.

وخامسها ـ أن يكون مخصوصاً بما قبل كمال الشريعة وتمامها ، فأمّا بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصليّة.

وسادسها ـ أن يكون مخصوصاً بمن لم تبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مرّ [١] ، ولاستحالة تكليف الغافل عقلاً ونقلاً.


[١] مرّ في أكثر أحاديث هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست