نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 164
الوجوب ، إلاّ إذا
علمنا اشتغال ذمّتنا بعبادة معيّنه ، وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام ،
والظهر والجمعة ، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ، ونحو ذلك ، فيجب الجمع بين
العبادتين ، لتحريم تركهما معاً قطعاً للنصّ ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما
بعينه عملاً بأحاديث الاحتياط. ويستثنى من ذلك ما لو وجب وطء الزوجة ،
واشتبهت بأجنبيّة ، أو قتل شخص حدّاً أو قصاصاً واشتبه بآخر محترم ، للقطع
بتحريم وطء الأجنبيّة مع الاشتباه وعدمه ، وكذا قتل المسلم ، بخلاف تحريم
الجمع بين العبادتين ، فإنّه مخصوص بغير صورة الاشتباه ، فإنَّ النصوص على
أمثالها كثيرة ، كاشتباه القبلة ، والفائتة ، والثوبين ، وغير ذلك ، وليس
بقياس ، بل عمل بعموم أحاديث الاحتياط. على أنَّ هذا الحديث لا ينافي وجوب
الاحتياط والتوقّف ، لحصول العلم بهما النصّ المتواتر كما مضى [٢]
ويأتي [٣] ، وقوله : موضوع ، قرينة ظاهرة على إرادة الشك في وجوب فعل وجودي ، لا في تحريمه ، مضافاً إلى النصّ في المقامين.
[ ٣٣٤٩٧ ] ٣٤ ـ ويأتي
في حديث التزويج في العدة ، قال : إذا علمت أنَّ عليها العدَّة ، ولم تعلم كم هي ، فقد ثبتت عليها الحجّة ، فتسأل ، حتّى تعلم.
[ ٣٣٤٩٨ ] ٣٥ ـ وعن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود
المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من
عمل بما علم كفى ما لم يعلم.