نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 154
١٢ ـ باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم ( عليهم السلام ).
[ ٣٣٤٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا
صيداً ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال :
لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنَّ بعض أصحابنا
سألني عن ذلك ، فلم أدرِ ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا
فعليكم بالاحتياط ، حتّى تسألوا عنه فتعلموا.
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن
عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن السندي
، عن صفوان مثله [٢].
[ ٣٣٤٦٥ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
الباب ١٢
فيه ٦٨ حديثاً
*
ـ الوجوب مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك ، وبعض هذه الأخبار دالّة
على القيد
الأول وبعضها عليهما كما تضمن التهديد والوعيد بالهلاك والكفر والعذاب
والتصريح بالوجوب وتحريم الترك إلى غير ذلك مما يأتي ، وكذا أكثر الواجبات
وردت بعض نصوصها دالّة
على الرجحان وبعضها عليها وعلى المنع من الترك ، وكذا نصوص المحرمات « منه
رحمه الله ».