responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 154

١٢ ـ باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم ( عليهم السلام ).

[ ٣٣٤٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنَّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدرِ ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ، حتّى تسألوا عنه فتعلموا.

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن السندي ، عن صفوان مثله [٢].

[ ٣٣٤٦٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،


الباب ١٢

فيه ٦٨ حديثاً

* ـ الوجوب مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك ، وبعض هذه الأخبار دالّة على القيد الأول وبعضها عليهما كما تضمن التهديد والوعيد بالهلاك والكفر والعذاب والتصريح بالوجوب وتحريم الترك إلى غير ذلك مما يأتي ، وكذا أكثر الواجبات وردت بعض نصوصها دالّة على الرجحان وبعضها عليها وعلى المنع من الترك ، وكذا نصوص المحرمات « منه رحمه الله ».

١ ـ الكافي ٤ : ٣٩١ / ١.

[١] الكافي ٤ : ٣٩١ / ذيل ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٣١.

٢ ـ الكافي ١ : ٤٠ / ٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست