نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 114
السلام ) متّبعا لله
، مؤدِّياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة ، قلت : فإنه يرد عنكم
الحديث في الشيء عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ممّا ليس في الكتاب ،
وهو في السنّة ، ثمَّ يرد خلافه ، فقال : كذلك قد نهى رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) عن أشياء ، نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله ، وأمر
بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله ، فوافق في ذلك أمره
أمر الله ، فما جاء في النهي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهي
حرام ، ثمَّ جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك ، وكذلك فيما أمر به ، لأنّا لا
نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولا نأمر بخلاف
ما أمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إلاّ لعلّة خوف ضرورة ،
فأمّا أن نستحلَّ ما حرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو نحرِّم
ما استحلّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلا يكون ذلك أبداً ، لأنّا
تابعون لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسلمون له ، كما كان رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) تابعاً لأمر ربّه ، مسلّماً له ، وقال الله
عزَّ وجلَّ : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)[٢]
وإن الله نهى عن أشياء ، ليس نهي حرام ، بل إعافة وكراهة ، وأمر بأشياء ليس
بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين ، ثمَّ رخّص في ذلك للمعلول
وغير المعلول ، فما كان عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهي إعافة ،
أو أمر فضل ، فذلك الّذي يسع استعمال الرخصة فيه ، إذا ورد عليكم عنّا
الخبر فيه باتّفاق ، يرويه من يرويه في النهي ، ولا ينكره ، وكان الخبران
صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما ، يجب الأخذ بأحدهما ، أو بهما
جميعاً ، أو بأيّهما شئت وأحببت ، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) ، والردّ إليه وإلينا ، وكان تارك ذلك من باب
العناد والإِنكار وترك التسليم لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مشركاً
بالله العظيم ، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ،
فما كان في كتاب الله موجودا حلالاً ، أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب ،
وما لم يكن في