[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : إذا هلك الرجل ، وترك ابنين فللأكبر السيف ، والدرع
والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.
[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (
عليهما السلام ) ، : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان
له بنون فهو لأكبرهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
نحوه [١] ، وكذا الذي
قبله.
[ ٣٢٥٧١ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الميّت إذا مات فإنَّ
لابنه الأكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.
[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن
محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير
، وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك
سيفاً أو سلاحاً فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو
لأكبرهما.