responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 93

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم ، عدا ما استثني.

[ ٣٢٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، وهشام جميعاً ، عن الأحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة [١] ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه [٢].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٣].


[٢] النساء ٤ : ١٢.

[٣] تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

[٤] يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٣ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ / ٣.

[١] المعقلة : الدية « الصحاح ( عقل ) ٥ : ١٧٧٠ ».

[٢] الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٦.

[٣] المحاسن : ٣٢٩ / ٨٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست