نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 87
[ ٣٢٥٤٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن الفرياني ، والصاغاني جميعاً ، عن أبي كريب ، عن عليِّ بن سعيد ، عن
عليِّ بن عابس ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، عن النبيِّ ( صلّى
الله عليه وآله ) ، أنّه قال : ألحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت
الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.
وبإسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن
أبيه مثله.
أقول : قد عرفت [١] أنّه من روايات العامّة ، وأنّهم
أنكروه ، وأنّه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً ، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ [٢].
[ ٣٢٥٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن
أبي العبّاس فضل البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت :
هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ، وذلك للعصبة.
قال الشيخ : قال عليُّ بن الحسن : هذا
خلاف ما عليه أصحابنا.
أقول : هذا محمول على التقيّة.
[ ٣٢٥٤٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد
بن عمر ، أنّه كتب الى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان
مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث
المولى ، فقال : هو للرجال دون النساء.
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا
أيضاً خلاف ما عليه