نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 85
٨ ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن
السهام يرد على أربابها ، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له ، وأنّ
الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنّه يجوز للمؤمن أن
يأخذ بالتعصيب مع التقية ، إذا حكم له به العامة.
[ ٣٢٥٤٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ،
عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله (
عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ،
والعصبة في فيه التراب.
[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ ـ قال
الكلينيُّ والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل
بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت ، أنّه قال : من قضاء
الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث
الفضل بن شاذان [١]
وغيره [٢].
[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن السندي ، عن
الباب ٨
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٧٥ /
١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.