responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 81

بن أبي نصر مثله [٢].

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله [٣].

[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ ـ ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً ، إذا لم يكن معه ولدٌ ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً ، إذا لم يكن [١] ولد.

[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن عليّ ، عن عليِّ بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن.

[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان [١] ، عن أبي عمر العبدي ، [٢] عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه


[٢] التهذيب ٩ : ٢٥١ / ٩٧٠.

[٣] تفسير العياشي ١ : ٢٨٧ / ٣١٣.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٦ / ٣١١.

[١] في المصدر زيادة : معها.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٨.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٧.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٩ / ٩٦٤.

[١] في العلل : ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : أبي عمرو العبدي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست