[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ ـ ورواه
أيضاً عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإنَّ
الزوج لا ينقص من النصف شيئاً ، إذا لم يكن معه ولدٌ ، ولا تنقص الزوجة من
الربع شيئاً ، إذا لم يكن [١] ولد.
[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن عليّ ، عن عليِّ بن النعمان ، عن إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر
في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ،
وللمرأة الربع ، أو الثمن.
[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد
الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من
السدسين شيئاً.
[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان [١]
، عن أبي عمر العبدي ، [٢]
عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه