نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 67
الاُمّ ، ( فإنَّ
كلالة الاُمّ ) [٤]
والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال ، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة
الأب مع كلالة الاُمّ كان لكلالة الاُمّ ، للواحد السدس ، وللاثنين فصاعدا
الثلث ، لا ينقصون منهُ ، والباقي لكلالة الأب ، ولا يرث كلالة الأب مع
كلالة الأب والأمّ ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض
فأقواهم الولد للصّلب ، ثمَّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ نصيب من
يتقرّب به ، ذكراً كان أو اُنثى ، والبطن الأوَّل يمنع من نزل عنهُ بدرجة ،
ثمَّ الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ثمَّ من يتقرّب به إما ولده أو
والداه ، ومن يتقرّب بهما من عمّ أو عمّة ، فالجدّ أبو الأب مع الأخ الذي
هو ولده في درجة ، وكذلك الجدّة مع الاخت ، فهم يتقاسمون المال ، للذكر مثل
حظّ الاُنثيين ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد ، وولد الإِخوة
والأخوات يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الجدّ والجدّة ، كما
يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب ، وكذلك الجدّ والجدّة وإن عَلَيا
يقاسمان الإِخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حدّ واحد.
وأما من يرث بالقرابة ممّن يتقرّب بالاُمّ
فهم الجدّ والجدّة من قبلها ، أو من يتقرّب بها من الخال والخالة ، فإنَّ أولادهم يرثون بالفرض [٥]
دون القرابة فالجدّ والجدّة من قبلها يقاسمان الإِخوة والأخوات من قبلها ،
ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الاُمّ مع استوائهم في الدّرج كان لقرابة
الاُمّ الثلث بينهم بالسويّة ، والباقي لقرابة الأب ، للذكر مثل حظّ
الاُنثيين ، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع الّتي هي أقرب ، سواء
كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الاُمّ ، إلاّ في مسألة واحدة ، وهي ابن
عمّ ( لأب واُمّ وعمّ لأبّ ) ، [٦]
فإنَّ المال كلّه لابن العمّ ، هذه أُصول مسائل الفرائض.