نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 65
نقلاً من ( تفسير )
النعماني بإسناده الآتي [١]
عن عليّ ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إنَّ النبيّ (
صلّى الله عليه وآله ) لما هاجر الى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين
والأنصار ، وجعل المواريث على الإِخوة في الدين ، لا في ميراث الأرحام ،
وذلك قوله : (الَّذِينَ
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
... فِي
سَبِيلِ اللهِ ... أُولَٰئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا)[٢] فأخرج الأقارب من الميراث ، وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصّة [٣]
، فلما قوي الإِسلام أنزل الله : (النَّبِيُّ
أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ
إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا)[٤]
فهذا معنى نسخ الميراث.
[ ٣٢٤٩٨ ] ٥ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسيّ في ( مجمع البيان ) عند تفسير قوله تعالى : (وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)[١]
قال : في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ، ونحن نذكر من ذلك
جملة موجزة منقولة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) دون غيرهم :
إعلم أنَّ الإِرث يستحقّ بأمرين : نسب ،
وسبب.
فالسبب : الزوجية ، والولاء ، فالميراث
بالزوجية يثبت مع كل نسب ، والميراث بالولاء لا يثبت إلاّ مع فقد كلّ نسب.
[٣] في المصدر زيادة : ثم عطف
بالقول ، فقال تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة.