نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 41
١٣ ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول.
[ ٣٢٤٤٦ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ،
اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ،
وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحقّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ،[٢] ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً [٣].
١٤ ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى
منها
ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.
[ ٣٢٤٤٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال.