[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب
ابنته ، وهي حبلى ، فأسقطت سقطاً ميّتاً ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت
المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه
لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن الحسن ، عن زرعة [١].
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) [٢]
، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة [٣].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
١١ ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة.
[ ٣٢٤٣٩ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمرأة من دية
زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن