responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 32

زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته ، فلا ترثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].

[ ٣٢٤٢٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٢٤٢٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل


[١] التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٦.

[٢] الاستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٣٠ ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

[٣] الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٨.

[١] التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٢٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست