نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 318
بالإِجماع ، وأيضاً
فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج ، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.
[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ ـ ألا
ترى إلى ما روي : أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فزبره ، ونهاه عن ذلك ، فقال : إنّه [١] تزوّج باُمّه ، فقال : أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.
[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ ـ وقد
روي أيضاً : أنّه قال ( عليه السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء [١] يلزمهم حكمه.
[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا
أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث ( على النكاح ) [١].
أقول : معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل
النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام ، فلا ينافي ما مضى [٢]
، ويأتي [٣].
٢ ـ باب تحريم قذف المجوس.
[ ٣٣٠٧٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن