نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 304
[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً
فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.
[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ ـ وبإسناده
عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الصبيّ ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ،
فقال : إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث [١] ، فإنه ربما كان أخرس.
[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان [١]
له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة ، ويستبين هي حامل أم لا.
أقول : وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من
الاُمّ حال موته ، أم لا ، لكنّه محمول على التقيّة ، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث ، ولا يحجب أيضاً هنا.
[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : (وَالمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوِلْدَانِ)[١]
قال : إنَّ [٢]
أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً ، وكانوا لا يعطون