responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 304

[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.

[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبيّ ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث [١] ، فإنه ربما كان أخرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله [٢].

[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان [١] له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة ، ويستبين هي حامل أم لا.

أقول : وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته ، أم لا ، لكنّه محمول على التقيّة ، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث ، ولا يحجب أيضاً هنا.

[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) [١] قال : إنَّ [٢] أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً ، وكانوا لا يعطون


٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٣٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٣.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٣٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٤.

[١] في نسخة : ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : يرث.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٦ / ٨١٨.

٩ ـ قرب الاسناد : ٦٦.

[١] في المصدر : كانت.

١٠ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٤.

[١] النساء ٤ : ١٢٧.

[٢] في المصدر : فإن.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست