نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 303
أقول : يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر
السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك ، وقد ذكر ذلك الشيخ [١]
وغيره [٢] ، وجوّز
حمله على التقيّة ، قال : لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.
[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه ، فتحرّك تحرّكاً بيّنا :
يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، عن أبيه مثله [١].
[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم
يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه ،
وورّثه.
[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه [١]
شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته.