responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 303

أقول : يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك ، وقد ذكر ذلك الشيخ [١] وغيره [٢] ، وجوّز حمله على التقيّة ، قال : لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه ، فتحرّك تحرّكاً بيّنا : يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله [١].

[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه ، وورّثه.

[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه [١] شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ [٢].

أقول : تقدَّم وجهه [٣] ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.


[١] راجع الاستبصار ٤ : ١٩٩ / ذيل ٧٤٥.

[٢] راجع المختلف : ٧٥١.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ٢.

[١] التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٢.

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٩.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٥.

[١] في الاستبصار : الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

[٢] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

[٣] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست