ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن
أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٣].
[ ٣٢٤١٦ ] ٧ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ميراث المرتدّ لولده [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
في الطلاق [٢]
، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحدود ، [٣]
وتقدَّم في النكاح ما يدلُّ على المسألة الأخيرة [٤].
يستفاد من النصوص المشار
إليها في آخر الباب وغيرها ، أن المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب في أوقات
الصلوات ، وان الزاني غير المحصن لا يقتل ، وان الوصية مقدمة على الميراث ،
وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها ، إن لم يكن أعتقت بوصية
أو غيرها ، وظاهر الحديث يعارض جميع ذلك ، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم
جواز عتق الكافر ، إلا ما استثنى ، فبطل العتق والوصية به ، ولا تنعتق
بملك ولدها لها لكفرها ، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده ، بل به وبالزنا
معاً ، إذ
تزويجها بالنصراني باطل في الواقع ، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكّد سبب القتل
، وظاهر الحديث
أنّها تزوّجت نصرانياً قبل الارتداد ، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضاً
،
ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيّدها ، إذ ليس فيه
تأخره ، وبالجملة أسباب
قتلها كثيرة ، وسبب بطلان عتقها ظاهر ، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة ،
وهو ( عليه السلام ) أعلم بالحكمة فيها ،
ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حدّ المرتدّ قريب مما ذكرناه.