نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 280
عليّ ، عن الحسن بن
محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [١]
، قال : لا يرث الحميل إلاّ ببيّنة.
[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم [١] ، عن طلحة
بن زيد مثله ، وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى ، قد سُبيت وهي حبلى ، فيعرفه [٢]
بعد أبوه أو أخوه.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن
حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣].
١٠ ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في
طهر واحد
أقرع بينهم ، والحق بمن أصابته القرعة.
[ ٣٣٠٠٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع المسلم واليهودي
والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع [١] بينهم ، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
النكاح [٢]
، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه [٣].