نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 273
ميراثه لأقرب الناس
إلى أبيه.
أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل
الاب ، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب ، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر ، لما مرّ [٢].
[ ٣٢٩٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع
يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال :
قال عليٌّ ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إليه.
أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الأب
، بل يمكن أن يكون المراد ، أن الميراث للأب ، لأنّه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، إلاّ
أنّه قال : لأقرب الناس إلى أبيه [١].
قال الشيخ : ليس في الخبرين أنّه نفي
الولد بعد أن أقرَّ به ، وإلاّ لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم
يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من
حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحاً.
انتهى.