ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن
أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٣].
[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقرَّ رجل بولدٍ ، ثمَّ نفاه لزمه.
[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثمَّ انتفى من ذلك ، قال
: ليس له ذلك.
[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيِّ ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا
أقرّ الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف عنه ) [١] أبداً.