[ ٣٢٤١٢ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام ، لمن
يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.
[ ٣٢٤١٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ
امرأته كما تبين المطلّقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في
العدَّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.
[ ٣٢٤١٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل
الله على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد
وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسم ما ترك على ولده.