responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 27

يقتلها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله [١].

أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود [٢].

[ ٣٢٤١٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.

[ ٣٢٤١٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في العدَّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.

[ ٣٢٤١٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسم ما ترك على ولده.


[١] الاستبصار ٤ : ٢٥٥ / ٩٦٨.

[٢] يأتي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧٤ / ١٣٣٤ ، والفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧١.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٧٣ / ١٣٣٢ ، والفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست