responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 263

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٢٩٦٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ ولدها ولده : هل تردُّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا تردُّ عليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ـ الى أن قال : ـ فقلت : إذا أقرَّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].

[ ٣٢٩٦٩ ] ٣ ـ وعنهم عن سهل ، ( وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ) [١] عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى [٢] ، فلمّا وضعت ادّعى ولدها ، فأقرَّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : يردُّ إليه ولده ، ولا يرثه ، ولا يجلد ، لأنَّ اللعان قد مضى.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٣].

[ ٣٢٩٧٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث كيفية اللعان ـ قال : قلت له : يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا


[٢] التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٥.

[١] التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢١.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٣ ، ٧ : ١٦١ / ٧.

[١] ليس في المورد الثاني من الكافي.

[٢] في المورد الأول زيادة : قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست