[ ٣٢٩٦٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى
الحناط ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم
أنَّ ولدها ولده : هل تردُّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا تردُّ عليه ،
ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ـ الى أن قال : ـ فقلت : إذا أقرَّ به الأب
هل يرث الأب ؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن.
[ ٣٢٩٦٩ ] ٣ ـ وعنهم
عن سهل ، ( وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ) [١]
عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى [٢]
، فلمّا وضعت ادّعى ولدها ، فأقرَّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : يردُّ إليه ولده ، ولا يرثه ، ولا يجلد ، لأنَّ اللعان قد مضى.
[ ٣٢٩٧٠ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث كيفية اللعان ـ قال : قلت له : يردُّ
إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ،
ولا