responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 26

ابن عبد الحميد [١] قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصرانيٌّ أسلم ، ثمَّ رجع إلى النصرانية ، ثمَّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ، ثمَّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين [٢].

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير [٤].

قال الشيخ : ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى ، إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا حاصلين [٥].

[ ٣٢٤١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة كانت نصرانية ، فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيّدها غلاماً ، ثمَّ إن سيّدها مات ، فأوصى باعتاق السريّة ، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحبلت بآخر ، فقضى فيها : أن يعرض عليها الإِسلام ، فأبت ، فقال : أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت


[١] في المصدر زيادة : عن رجل.

[٢] افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ، ورواها ابن الجنيد في كتابه ، وقال : لنا في ذلك نظر ، قاله : في شرح الشرايع ، « منه. قده ».

[٣] التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٤.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٤٥ / ٧٨٩.

[٥] قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول ، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام ، ولا يحضرني في ذلك نص أصلاً ، ولا ذكروا في ذلك دليلاً يعتد به منه قده.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٤ / ١٣٣٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست