نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 26
ابن عبد الحميد [١]
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام
) : نصرانيٌّ أسلم ، ثمَّ رجع إلى النصرانية ، ثمَّ مات ، قال : ميراثه
لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ، ثمَّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين [٢].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].
قال الشيخ : ميراث النصراني إنّما يكون
لولده النصارى ، إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا حاصلين [٥].
[ ٣٢٤١١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمد ،
عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة كانت نصرانية ، فأسلمت
عند رجل ، فولدت لسيّدها غلاماً ، ثمَّ إن سيّدها مات ، فأوصى باعتاق
السريّة ، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت
ولدين ، وحبلت بآخر ، فقضى فيها : أن يعرض عليها الإِسلام ، فأبت ، فقال :
أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما
في بطنها ، فإذا ولدت
[٥] قد عمل الشيخ وجماعة
بالحديث الأول ، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام
، ولا يحضرني في ذلك نص أصلاً ، ولا ذكروا في ذلك دليلاً يعتد به منه قده.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٤
/ ١٣٣٧.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 26