نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 253
أقول : حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل
الاستصلاح ، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
[ ٣٢٩٤٧ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين قال : روي في خبر آخر : أنَّ من مات ، وليس له وارث فميراثه [١]لهمشاريجه. [٢]
ـ يعني : أهل بلده ـ.
قال الصدوق : متى كان الإِمام ظاهراً
فماله للإِمام ، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده ، متى لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.
[ ٣٢٩٤٨ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟
قال : تؤخذ ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال
المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، إلاّ أنّه قال : تؤخذ ديته [١].
[ ٣٢٩٤٩ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السائبة ليس لأحد عليها
سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو
لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.