نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 252
٤ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث
له إلى
الإِمام ، لغيبة ، أو تقية ، أو غير ذلك.
[ ٣٢٩٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد
السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام
) يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، وليس له أحد : أعطِ المال [١]
همشاريجه [٢].
[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري
، يرفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، ويترك مالاً ،
ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أعطِ [١] المال همشاريجه.
[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمّن ذكره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ،لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى
همشهريجه [١].