نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 243
أبواب
ولاء ضمان الجريرة والامامة
١ ـ باب أن ضامن
الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق ، وأنّه لا يضمن إلاّ من كان سائبة ، ويشترط في
الضامن والمضمون الحرية.
[ ٣٢٩٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن
يعتق مملوكاً له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ـ
إلى أن قال : ـ قلت : فإذا اعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن
يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيولي من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان
مولاه ، وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة ، لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن
ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته [١]
، أيلزمه ذلك ، ويكون مولاه ، ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرّاً.