نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 222
[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن
تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث [١].
أقول : الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض
عدم الدخول لما مرّ [٢] ، ولذا
أورده الصدوق في هذا الباب.
[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، وعن
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم جميعاً ، عن أبان
بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : ( سألته عن رجل تزوّج )
[١] امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها ، أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد
[٢] والمهور [٣] وغير ذلك [٤].
١٣ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة
الرجعية لا
البائنة ، إذا طلق في غير مرض.
[ ٣٢٨٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن