responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 218

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب [٥].

١٠ ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ عقد الأولى ، ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية ، ولا ميراث لها.

[ ٣٢٨٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ، كنَّ لهُ ثلاث نسوة ، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة ، ثمَّ مات ، قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ، فإنَّ نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدَّة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ) [١] وعليها العدَّة.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ [٢].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣].


[٥] التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦٢.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٦ ، و ٩ : ٢٩٧ / ١٠٦٣ ، والفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٣ نحوه.

[١] ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.

[٢] مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[٣] يأتي ...

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست