responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 213

امرأته ، أو أرضها [٢] من التربة شيئاً ؟ أو يكون ( في ) [٣] ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها ، وترثه ( من ) [٤] كلّ شيء ترك وتركت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [٥].

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما [٦] على ما إذا كان للمرأة ولد ، لما يأتي [٧] ، ويمكن حمله على رضا الوارث ، إعطاء العين فيما عدا الأرض ، وبإعطاء العين ، أو القيمة من الأرض.

[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة في النساء ، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير [١].

أقول : ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها [٢].

٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين ، أو ورثتهما في متاع البيت.

[ ٣٢٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن


[٢] في التهذيب : وأرضها.

(٣ و ٤) ليس في التهذيب.

[٥] الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٢.

[٦] راجع روضة المتقين ١١ : ٤١١.

[٧] يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٥ / ٥٨٢.

[١] الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٣.

[٢] تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الأبواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ، وفي الأبواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٠ / ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست