نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 21
ورواه الصدوق والشيخ [٤] بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله [٥].
[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن
أسلم وقد [١]
قسم فلا ميراث له.
[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث ( من ) [١]
قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على
ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له ،
وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها الميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ،[٢]
وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٤٠١ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
لا دليل عليه عام
ولا خاص كما اعترف به بعضهم ، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل
للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير ، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم
القسمة قريب جداً ، لوجود النص الخاص بالإِمام ، وهو من أفراد المسالة ،
وهم يكتفون بمثله غالباً ، ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة ، لا
المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر ، وعدم صدق تحقق القسمة ،
حقيقة ولا مجازاً ، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما
ذكرناه ، وهو الذي
يفهم من الأحاديث. « منه. قدّه » راجع المختلف : ٧٥١.