responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 206

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم [١] النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) [١] ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب [٢] ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع [٣] شيئاً ؟ فقال [٤] : ليس لها منه [٥] نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٦].

[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلاّ عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ


[١] في المصدر : ويقوّم.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٧١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٨ / ٥ والتهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٧ والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٣.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : من الطوب.

[٣] في المصدر : الأصل.

[٤] في المصدر زيادة : لي.

[٥] في المصدر : منهم.

[٦] قرب الاسناد : ٢٧.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٠ / ١١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست