نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 193
أوصىٰ إليَّ
رجل ، ولم يخلف إلاّ بني عمّ ، وبنات عمّ ، وعمّ أب ، وعمّتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن عيسى نحوه [١].
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته
للعامّة ، ويمكن حمله على الإِنكار ، كأنّه قال : كيف يكون بنو العمّ
وارثين مع العمّتين ، وهما أقرب منهم ، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على
أنَّ الأقرب يمنع الأبعد [٢] ؟
[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ ـ وعن
الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) [١]
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في
ابن عمّ وخالة ، قال : المال للخالة ، وقال في ابن عمّ ، وخال قال : المال
للخال ، وقال : في ابن عمّ وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين قال : فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال ( كلّه ) [١]
لابن العمّ للأب والاُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة
الاُمّ ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة ( عليهم السلام ).
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب
موجبات الارث ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من
الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من
أبواب ميراث الاخوة والإجداد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.