أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى
: أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، لما تقدَّم [١]
، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.
[ ٣٢٧٩١ ] ٥ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن
رجُل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ امرؤ هلك وترك
عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله [١]
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) :
أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ،
قال : وكلّ ذي رحم ( فهو ) [١] بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه ، فيحجبه.
[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.