نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 186
[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن محمد
الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله ابن بكير ، عن حسين البزّاز ،
قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ، للأقرب ؟
أو العصبة ؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٣].
٢ ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام
الثلثان ولو
واحداً ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية.
[ ٣٢٧٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد ، كلّهم عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير
، يعني : المُرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من
الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ ( عليه السلام ) ؟! فقلت : كتاب
عليّ ( عليه السلام )لم يدرس [١] ، فقال [٢] : إنَّ كتاب عليّ ( عليه السلام ) لا
يدرس ، فأخرجه فاذا
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧
/ ١١٧٦ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٢ ، والكافي ٧ : ٧٥ / ١.
[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد.