نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 181
عيسى ، عن يونس ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (وَأُولُو الأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ)[١].
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ( أبي عبيدة ) [١]
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن ابن عمّ وجدّ ، قال : المال للجدّ.
[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه [١]
بن بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) [٢]
، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل ترك خاله وجدّه ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل
ترك اُخته وأخاه وجدَّه ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، للجدّ سهمان ،
وللأخ سهمان ، وللاُخت سهم ، قال : وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال :
المال بينهما.
قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب
وإجماع الطائفة ، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد ، فيكون الجدّ
أولى من الخال ، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة ، وأمّا الثالثة فليس فيها
أنَّ المال بينهما سواء ، فيحمل على