نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 18
قال الشيخ : هذا والذي قدَّمناه عن اُمّي
الصيرفي موافقان للعامّة على ما يرونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقيّة ، ولا يؤخذ به إذا
كان مخالفاً للأخبار كلّها.
[ ٣٢٣٩٦ ] ٢٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر
، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه
وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملّة [١].
٢ ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله أولاد
صغار أو
كبار، وابن أخ ، وابن أخت مسلمان.
[ ٣٢٣٩٧ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد
الملك بن أعين ، ومالك بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال
: سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم وابن اُخت مسلم ، وله [١]
أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ،
ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار ، فإن كان له
ولد صغار فإنَّ على الوارثَينِ أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم
حتّى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين
ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة
عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم