responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 179

( عليه السلام ) ، مثله [١].

[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختاً [١] لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ [٢] الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم.

[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) [١] ؟.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣].


[١] تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ / ٥٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٠٢ / ٤.

[١] في المصدر : واختها.

[٢] في المصدر : من الام.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٣ / ١٠٤٨.

[١] النساء ٤ : ١٧٦.

[٢] الكافي ٧ : ١٠٣ / ٦.

[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست