[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختاً [١]
لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ [٢]
الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم.
[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ،
فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما
الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس
قد سمّى الله له المال ، فقال : (وَهُوَ
يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ)[١] ؟.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان [٢].