نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 178
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي
عمران مثله [١].
[ ٣٢٧٧٢ ] ٧ ـ وقد
تقدَّم حديث زرارة ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ،
فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.
وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة ، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ
لاب وجدّ لاُمّ ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث ، وللزوج النصف ، وللجدّ للأب
الباقي ، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم [١] ، وغيره [٢] ، وتقدَّم
ما يدلُّ على بعض المقصود [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
١٠ ـ باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ،
وحكم ما لو
جامعهم زوج ، أو زوجة.
[ ٣٢٧٧٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن عيسى عن يونس
جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله (
عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها وأخواتها
لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث ،
الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإِخوة والأخوات من الأب ،
للذكر مثل حظّ الاُنثيين. الحديث.
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر