responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 176

٩ ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ، لكن يستحب لهما الطعمة.

[ ٣٢٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن ( عبد الله بن نمير ) [١] ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أعطى الجدّة المال كلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان [٢].

قال الصدوق والشيخ [٣] : إنّما أعطاها المال كلّه ، لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها.

[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه ، وجدَّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة الاُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب.

[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن


الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٩.

[١] في الاستبصار : عبد الله بن بحر.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠٣.

[٣] راجع الاستبصار ٤ : ١٥٩ / ذيل ٥٩٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٥.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست