نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 171
عن عمرو بن عثمان ،
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ، قال : لابن الاُخت للاُمّ
السدس ، ولابن الاُخت للأب الباقي.
[ ٣٢٧٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن
عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لاُمّ ؟ قال : لابن
الأخ من الاُمّ السُدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
[ ٣٢٧٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سكين ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال :
العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، لا نعمل
به لإِجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال : ويحتمل أن يكون مختصّاً بابن الأخ إذا كان للأب والاُمّ ، وبنات الأخ من قبل الأب.
[ ٣٢٧٥٤ ] ٤ ـ وقد
تقدَّم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك.
أقول : وجهه أنَّ له ما بقي إن كان ذكراً
، ويردُّ عليه خاصّة إن كان اُنثى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
موجبات الإِرث في رواية