نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 169
[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن
عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الأخوات مع
الجدّ : إنَّ لهنّ فريضتهنّ [١]
إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما [٢] الثلثان ،
وما بقي فللجدّ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد مثله [٤].
[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ ـ وعنه
، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ، عن أبي بصير : عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ ، إن كانت
واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان ، وما
بقي فللجدّ.
[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ يقاسم الإِخوة ، حتّى [١]
يكون السبع خيراً له.
[١] يحتمل كون « حتّى »
ابتدائية ، يعني : أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً
على العامة ، ولا حاجة له الى التأويل ، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج
الى
الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلاّ فلا. « منه رحمه الله ».
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 169