responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 169

[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ : إنَّ لهنّ فريضتهنّ [١] إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما [٢] الثلثان ، وما بقي فللجدّ.

أقول : يأتي وجهه ، وأنّه تقيّة [٣].

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله [٤].

[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان ، وما بقي فللجدّ.

[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ يقاسم الإِخوة ، حتّى [١] يكون السبع خيراً له.


١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩٣.

[١] في نسخة : فريضتين ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب : لهنّ.

[٣] يأتي في ذيل الحديث ٢١ من هذا الباب.

[٤] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩٤.

١٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٨ / ٥٩٥.

[١] يحتمل كون « حتّى » ابتدائية ، يعني : أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة ، ولا حاجة له الى التأويل ، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلاّ فلا. « منه رحمه الله ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست