نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 158
ابن أبي عمير ، عن
عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال
كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء ، فقلت : فإنا قد احتجنا
الى هذا ، والميّت رجل من هؤلاء الناس ، واُخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ
لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ، قال ابن اُذينة
: فذكرت ذلك لزُرارة ، فقال : إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.
[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ،
عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله ، وزاد : خذهم بحقّك في
أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه.
[ ٣٢٧١٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله ، هل نأخذ في أحكام
المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك ، إذا [١] كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.
[ ٣٢٧١١ ] ٤ ـ وعنه
عن سندي بن محمد البزّاز ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل
كلّ ذوي دين ما يستحلّون.
[ ٣٢٧١٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة من أصحاب عليّ
، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به ، وعليّ بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً ،
عن عليِّ ، بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال :
ألزموهم بما
ألزموا أنفسهم.