نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 153
لو كانوا مكانهنّ ،
لأنَّ الله عزّ وجّل يقول : (إِنِ
امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ)[٢]
يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّى الله له النصف
كملاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف ، والمرأة
لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا
قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في
رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه
إليها.
[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينه ، عن
بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، ولهُ اُخت
تأخذ [١]
، نصف الميراث بالاية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ
عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاُخت أخ
أخذ الميراث كلّه بالآية ، لقول الله : (وَهُوَ