نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 152
٢ ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن
شاركه آخر مثله فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين ، أو الأب
فالمال بينهم : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وللاُخت لهما أو لأب : النصف ،
والباقي بالردّ ، ولما زاد الثلثان ، والباقى بالردّ.
[ ٣٢٧٠٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل مات ، وترك أخاه ، ولم يترك وارثاً غيره ، قال : المال له ،
قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ، قال : يعطى الأخ للاُمّ السدس ، ويعطى
الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي [٢].
[ ٣٢٧٠١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن
بكر ، قال : قلت لزرارة : إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
أنَّ الإِخوه للأب ، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون ، لأنّهنّ لا
يكن أكثر نصيباً من الإِخوة [١] للاب والاُمّ