responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 151

فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر ، حتّى يعلم ( في ما ) [١] بطنها ، ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ : قال أبو علي ، يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحقّ ، لا يعمل به.

أقول : هذا محمول على التقية ، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ ، وذكره الشيخ أيضاً [٢].

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة ، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من لا ميراث له.

أقول : تقدَّم وجهه [١] ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].


[١] في المصدر : ما في.

[٢] راجع التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٥.

[١] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست