نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 151
فقال : يعتزلها
زوجها ثلاثة أشهر ، حتّى يعلم ( في ما ) [١]
بطنها ، ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال الشيخ : قال أبو علي ، يعني ابن
سماعة : هذا خلاف الحقّ ، لا يعمل به.
أقول : هذا محمول على التقية ، لأنَّ
العامة يورثون الأخ مع الأمّ ، وذكره الشيخ أيضاً [٢].
[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ ـ وعنه
، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج
امرأة ،
ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل
المرأة ، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من
لا ميراث له.
أقول : تقدَّم وجهه [١] ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].