responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 149

عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن عليِّ بن سكين [١] ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك اُمّه وزوجته ، واُخته ، جدّه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجدّ والاُخت : للجدّ سهمان ، وللاُخت سهم.

أقول : هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك اُمّه ، وزوجته ، واُختين له ، وجدّه ، قال : للاُمّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ، ونصفه للاُختين.

أقول : تقدم وجههُ [١] ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.


٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٧.

[١] في نسخة : مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦١١.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦١٢.

[١] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست